تأجير أسطح العمارات للشركات أو شبكات المحمول يخضع للضريبة العقارية
محطات المحمول يخضع للضريبة العقارية
أخضع قانون الضريبة العقارية رقم 96 لسنة 2008، التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، للضريبة العقارية، والمقصود بالعقار في القانون الجديد، كل وحدة سكنية في المبنى، وليس المبنى بالكامل.
وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العقار السكني يعفى إذا لم تتخط قيمته مليوني جنيه، لافتا إلى أنه في حالة أن المالك أجر أعلى سطح العقار، تخضع تلك التركيبات للضريبة العقارية، باعتبارها تدر ربحا لمالكها، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق على الوحدة السكنية المفردة.
غرامة التهرب كما نص عليها القانون
وأوضح المصدر، أن غرامة المتهرب من سداد الضريبة العقارية من 1000 وحتى 5000 جنيه، في حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية، منوها إلى أن القانون حدد حالات التهرب الضريبي، وتتضمن تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن، أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة، بدون وجه حق.
تجريم التضليل بتقديم مستندات غير صحيحة
ولفت المصدر، إلى أن تقديم مستندات غير صحيحة بغرض التضليل لينتج عنها إصدار قرارا برفع الضريبة دون وجه حق، يعد تهربا ضريبيا، ولا يحق للمتهرب تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
وكشف المصدر، أن عقوبة المتهرب لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم تؤد لكل ممول خالف هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه، ما يعني قيمة العقوبة والتعويض المالي معاً.