«النواب»يؤجل الموافقة على قانون الموارد المائية لتعديل «رسوم التراخيص»
مجلس النواب
أرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التصويت على المادة 10 من مشروع قانون الموارد المائية، وذلك لحين الوصول لصياغة محكمة بين الحكومة والبرلمان حول المواد المتعلقة برسوم التراخيص والمواردة فى مواد مشروع القانون.
وتنص المادة 10 من مشروع القانون على لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه. وبحسب المادة يُستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الإنتفاع.
ووفق نص المادة فإنه فى حالة بناء أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.
وتتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والواردة فى مشروع القانون:
1- مجري نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور مالم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها.
2- المجارى المائية وجسورها، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
3. مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.
4. المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.
5. حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.
6. الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.
7. الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.
8. أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويُستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.