قانوني يحذر من عدم التصالح بمخالفات البناء قبل نهاية مارس: إزالة فورية
قانوني يحذر من عدم التصالح بمخالفات البناء قبل نهاية مارس: إزالة فورية
- التصالح في مخالفات البناء
- عقوبة مخالفات البناء
- مهلة التصالح في مخالفات البناء
- عقوبة المخالفين
- التصالح في مخالفات البناء
- عقوبة مخالفات البناء
- مهلة التصالح في مخالفات البناء
- عقوبة المخالفين
مع اقتراب انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء المقررة نهاية مارس الحالي خرج عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب عرفة صالح، بمطالبات بشأن تنظيم حملات إعلامية لتوعية المواطنين بخصوص انتهاء المهلة التي تتيحها الحكومة للمخالفين وبداية تطبيق عقوبات قانون البناء، مؤكدا أنه يكون هناك مد آخر للمدة التي يتيحها قانون التصالح، ما يسلط الضوء على ما ينتظر المخالفين من أصحاب العقارات.
وقال المحامي أشرف نبيل الخبير القانوني، إن الدولة منحت المخالف أكثر من عام كامل لتصحيح أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، حيث من المقرر انتهاء المهلة في شهر مارس المقبل، موضحا أن بعد يوم 31 مارس يستحق المخالفين العقوبات التي نص عليها قانون البناء والذي يتضمن الحبس والغرامة وإزالة العقار.
وتابع نبيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بمجر انتهاء المدة سيتم تحرير محاضر مباني للمخالفين من جانب الحي، وهو الذي يترتب عليه تحديد المخالفين والخضوع لعقوبات قانون البناء والتي تصل لإزلة العقارات المخالفة على نفقة المخالف وهو ما يتكلف مئات الآلاف من الجنيهات للعقارات المتوسطة، إلى جانب الحبس والغرامة التي تختلف من مخالفة لأخرى.
نص مادة 59 من قانون البناء
وأوضح الخبير القانوني، أن القانون رقم 119 لعام 2008 تضمن عقوبات المخالفين في المواد 59 و60 و102، حيث نصت المادة 56 على أن: «توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم».
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير.
وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لايخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوي الشأن.