«النواب» يشترط موافقة وزارة الصحة للري بمياه الصرف الصحي
«النواب» يشترط موافقة وزارة الصحة للري بمياه الصرف الصحي
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على دمج المادتين 69 و75 من مشروع قانون الموارد المائية والري في مادة واحدة.
جاء ذلك بناء على الاقتراح المقدم من النائب أشرف رشاد، بطلب لإعادة المداولة على المادتين، ويختصان بإجازة التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر، والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وكذلك الأعمال التي تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري.
كما وافق المجلس علي مقترح الحكومة ممثلة في المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية بحذف المادتين 70 و71، بعد أن أكد أن المادتين سيوضعان في مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري، وتختصان بمنح تراخيص رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه.
كما شهدت الجلسة العامة مناقشات بين النواب علي المادة 93، والتي تتضمن ري المحاصيل الزراعية بمياة الصرف الصحي.
وطالب النائب عبدالحميد الدمرداش، بحذف الري بمياه الصرف الصحي، إلا أن المجلس رفض اقتراحه، وأكد النائبان أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، وهشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أن المادة تنص علي أن هذا الأمر لا يتم إلا بموافقة وزارة الصحة، بعد إجراء الاختبارات لهذه المياه.
وتضمنت المادة في نصها أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالجة، ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال بالصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل، والري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر.
وفيما يتعلق بالفصل الثالث من مشروع القانون والمتعلق بإدارة وحماية الشواطئ البحرية وافق المجلس علي المادة (94)، والتي تنص على أن تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد إختصاصاتها.
وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزماً للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب إتباعها.