هل تجوز الهبة من الأسرة البديلة للطفل؟.. التضامن توضح
كفالة الأطفال
قد تريد بعض الأسر البديلة منح الطفل البديل بعض الأموال الخاصة بها لإعانته على الحياة ودعمه ماليا، وعليه يتسائل هؤلاء هل يجوز إعطاء الأموال من الأسرة البديلة للطفل من منطلق الهبة.
وتجيب «الوطن»، وفقا لوزارة التضامن الإجتماعي، بأنه يحق للأسرة البديلة أن توصى أو تهب من أملاكها القدر الذي تراه.
وتستند وزارة التضامن في ذلك طبقا لنص المادة (99) من اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا القانون.
وكانت وزارة التصامن حذرت، في وقت سابق، من تسليم الأسرة البديلة الطفل لوالديه الحقيقين ولو مؤقتا، موضحة عير موقعها الرسمي، أنَّه يشترط على الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب، أن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق «إدارة الأسرة والطفولة»، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
إجراءات رعاية الطفل داخل أسرة بديلة
- اولا: لابد من التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة، بوزارة التضامن أو على الموقع الإلكتروني https://www.moss.gov.eg.
- ثانيا: وكإجراء طبيعي تطلب إدارة الأسرة والطفولة بحثا اجتماعيا، مع إرفاقه بالمستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة.
- ثالثا: عرض الطلبات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- رابعا: يبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصيا بالعلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب.
- إذا قررت اللجنة قبول الطلب، يتمّ تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل، يتضمن الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.