الحبس سنتين وغرامة لمنتحل صفة مهندس.. تعديلات قانون النقابة
نقاب المهندسين
تضمنت تعديلات قانون نقابة المهندسين عقوبات على منتحلي صفة مهندس والتي تصل إلى الحبس عامين وغرامة تصل لمبلغ 100 ألف جنيه أو كلاهما، كما شملت التعديلات مضاعفة رسوم الاشتراك السنوي وتحديد رسوم القيد ومزاولة المهنة والمكاتب الاستشارية.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق أمس من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، وهي الجلسة التي شهدت مناقشات واسعه بشأن مطالبة بعض النواب بإجراء تعديل كامل على قانون نقابة المهندسين.
منتحل صفة
ونص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من:
- انتحل لقب مهندس أو باشر عملا من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة.
- أو كان مقيدا وتم إيقافه بقرار تأديبي.
- قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية.
ونص مشروع القانون أيضا على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى العقوبتين، كل من وقع أو قبل أو استخدم عقدا ولم يسجل بالنقابة، أو استخدم رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون.
رسوم النقابة
وحدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد في النقابة وهي كالتالي:
- 100 جنيه لمن مضى على تخرجه 5 سنوات فأقل.
- 150 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات.
- 250 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنة.
وشددت التعديلات على حرمان من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأي خدمة نقابية.
وحال عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية، تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السداد خلال 30 يوما، فإذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة.
وفقا للتعديلات أيضا يجب على كل عضو مقيد بالنقابة، دفع 1000 جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.