حبس وغرامة تصل لـ30 ألف جنيه.. عقوبة إهانة العلم
العلم المصري
كشفت زيارة وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أمس، للمنشآت الرياضية في محافظة الإسكندرية، عن خطأ فادح في العلم المصري المرفوع على ستاد الإسكندرية حيث تبيّن أنّ وضعية «النسر» كانت خاطئة، إذ كانت الرأس جهة اليمين وهو أمر خاطئ، والوضعية السليمة للنسر بأن يكون جهة اليمين، ما دفع اللجنة لإصدار توصية مهمة لاستاد الإسكندرية بضرورة رفع العلم المصري الذي يحمل وضعية خاطئة للنسر، واستبداله بعلم آخر.
رياضة النواب: الهيئة المسؤولة قدمت اعتذارها
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إنّ الجميع يحترم العلم المصري، وما حدث في استاد الإسكندرية خطأ وسيتم تداركه، مشيرا إلى أنّ القائمين على العمل بهيئة ستاد الإسكندرية قدموا اعتذارهم لوفد اللجنة.
وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنّ اللجنة حريصة على متابعة المشكلات التي تواجه الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية للارتقاء بالرياضيات كافة.
نص القانون إهانة العلم
وفي العام 2014 صدر قرار جمهوري بقانون ينص على أنّ العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين، رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير واحترام. كما نص القانون على أنّ «العلم يتكون من 3 ألوان (الأحمر والأبيض والأسود)، وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل وعرضه ثلثا طوله يتكون من: 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».
ويُحظر القانون رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان، أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
كما يحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة الحداد الوطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.
ويُعاقب القانون المخالفين لنصوصه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.