إجراءات تراخيص مزاولة المهنة للمهندسين الأجانب.. 50 ألف جنيه للفرد

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف

إجراءات تراخيص مزاولة المهنة للمهندسين الأجانب.. 50 ألف جنيه للفرد

إجراءات تراخيص مزاولة المهنة للمهندسين الأجانب.. 50 ألف جنيه للفرد

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، على نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتي تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب.

من جهته، طالب النائب محمود سامي، بتخفيض الرسوم المفروضة على الاستشارين الهندسيين الأجانب، وأنهم يساهمون في بناء الدولة، ونستعين بهم في مشاريع قومية ويجب تخفيض تلك الرسوم.

بدوره، وافق النائب حسام الخولي، على الرسوم الموجودة في القانون، قائلًا: «أتفق مع الرسوم التي وضعتها الحكومة فهي مناسبة جدا»، وهو ما اتفق معه المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

ونصت المادة (7)، على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد، أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي:

1 – رسم مقداره 50 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 30 ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

1– رسم طلب مقداره 300 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 200 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية، وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.


مواضيع متعلقة