هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟ الإفتاء تجيب
دار الإفتاء المصرية
«لمن يمكننى إخراج الزكاة»، واحدا من بين عدة أسئلة تصل إلى دار الإفتاء المصرية بشأن مستحقي الزكاة، كما ورد سؤالا لدار الإفتاء جاء نصه بنحو:
«رجل حَقَّ عليه زكاة المال، وإقامته الدائمة بالقاهرة، وهو من مواليد دمياط، وأهله وأقاربه وأخواته بدمياط فقراء، وله بنت أخت فقيرة جدًّا وبنتها تتزوج. فهل تُعطَى بنت الأخت من زكاة المال لزواج ابنتها؟ وهل يجوز نقل زكاة المال من البلد محل الإقامة إلى البلد التي يسكن فيها أخواتي وأهلي، وأن أصل رحمي وأصرف عليهم من زكاة المال؟ وهل يصح إعطاء أخواتي الفقيرات وأقاربي زكاة المال والإنفاق عليهم في متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس وزواج إلى مصاريف العلاج؟».
وردت دار الإفتاء فيما يخص الأسئلة الثلاث على كل سؤال على حدى لإيضاح الحكم الشرعي وتفنيده دون احتمالي أي معنى آخر حيث أنه فيما يخص إعطاء بنت الأخت من زكاة المال لزواج ابنتها؟ فإنه نعم يجوز ذلك كما هو مذهب بعض العلماء من المالكية والحنابلة؛ من أنه يجوز إخراج الزكاة لمساعدة من أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه.
أما فيما يخص جواز نقل زكاة المال من بلد الإقامة لبلد أخرى فأيضا نعم يجوز ذلك؛ فقد رخص بعض السلف كإبراهيم النخعي والحسن البصري في أن يؤثر الإنسان بالزكاة قرابته المحتاجين في بلد آخر، وهو مذهب السادة الحنفية.
كما أجابت على السؤال الثالث والذي نص على هل يصح إعطاء أخواتي الفقيرات وأقاربي زكاة المال فأنه نعم يجوز إعطاؤهم من ذلك كله بمقدار ما يبلغهم كفايتهم، ما لم تجب نفقتهم على المزكِّي، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد، والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.