ضوابط ومعايير الحصول على العلاوة التشجيعية لموظفي الجهاز الإداري
ضوابط ومعايير الحصول على العلاوة تشيجيعية لموظفي الجهاز الإدارى للدولة
نظم قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ضوابط منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة علاوة تشيجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أو حافز التميز العلمي، طبقا لعدد من الشروط والمعايير. ويقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سلسلة توعوية بقانون الخدمة المدنية المصري المنصوص عليه أعلاه.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد، شروط العلاوة التشجيعية ونسبتها، ومعايير المفاضلة عند التزاحم في منحها، وفقا لما أوضحه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، استمرارا لسلسة الأخبار التي تغطي قطاع المالية، وقوانين الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
شروط الحصول على العلاوة التشيجيعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
وضمن الشروط التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للحصول على العلاوة ما يلي:
- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
ـ ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
ـ ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ـ ينص القانون على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
مراتب تقرير تقويم الأداء المعادلة ودرجاتها
معايير المفاضلة للحصول على العلاوة تشيجيعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
ـ الحصول على مرتبة أعلى عن أخر تقريرين في أخر عامين.
ـ مجموع الدرجات الحاصل عليها الموظف في أخر تقريرين أعلى من الموظف الآخر.
ـ الأقدمية في السنة الوظيفية.