ما هي كفارة إجهاض المرأة لجنينها؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)
دار الإفتاء
تلقت دار الإفتاء سؤالا من سيدة بشأن كفارة إجهاض المرأة لجنينها، وقالت إنّها أجهضت جنين أقل من شهرين، وردت الدار عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في فيديو، وجرى نشره على موقع يوتيوب، يقول: «إذا فعلتي هذا لعذر مرضي فلا كفارة عليكي وليس عليكي إثم أصلا، وإذا كنتي فعلتي هذا من غير عذر، فإذا الكفارة الاستغفار وليس هناك كفارة مالية».
حالات الإجهاض جائز ومكروه وحرام
وتلقت دار الإفتاء سؤالا مماثلا، يقول: «هل يجوز الإجهاض كوسيلةً من وسائل تنظيم النسل؟»، وأجاب عنها فضيلة الشيخ الراحل جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، حيث فصل إجابته على النحو التالي:
تابعت الدار: أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد 120 يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أنّ مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز والد الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخشى هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا، أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر.
الإجهاض محرم بعد 4 أشهر إلا لضرورة
وأوضحت الدار، أنّه لا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أنّ إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا 4 أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ وإذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أنّ بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنّه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنّه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.
وأتمّت الدار: وعلى هذا، فالإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.والله سبحانه وتعالى أعلم.