تعرف على تعويض المطلقة الجديد.. يصرف إلى جانب المؤخر والنفقة

كتب: ماريان سعيد

تعرف على تعويض المطلقة الجديد.. يصرف إلى جانب المؤخر والنفقة

تعرف على تعويض المطلقة الجديد.. يصرف إلى جانب المؤخر والنفقة

يعد الطلاق من الأحداث الكبرى التي قد تمر بها بعض النساء ويترك أضرار نفسية ومادية كبيرة في حياتهن، ورغم أن الشرع يقر حقوقا شرعية للمرأة حالة الطلاق مثل النفقة والمؤخر وغيرها من الحقوق الشرعية التي يكفلها القانون المصري الحالي وإنما لا يزال تعويض المطلقة من القضايا المهمة، حيث تناقش قوانين في البرلمان مثل قانون التأمين الموحد الذي يكفل التعويض ضد أضرار الطلاق كما أن قانون الأزهر للأحوال الشخصية الجديد الذي تتم مناقشته يكفل ضمان لحقوقها الشرعية.

تعويض المطلقة

ويناقش البرلمان المصري مشروع قانون التأمين الموحد، الذي  يتضمن صرف تعويضات مالية للمطلقات، أجل تعويض المطلقة عن الأضرار التي تعرضت لها بعد الطلاق البائن وذلك بشرط أن يكون مر على الزواج أكثر من 3 سنوات.

ونص قانون التأمين الموحد على تعويض المطلقة، حيث نصت المادة 98 من المسودة النهائية على أن تكون التأمينات إجبارية في السوق المصرية، وفقا لما يصدر عن الهيئة من ضوابط وشروط وأسس تسعير بشأنها وذلك لـ21 حالة منهم: "التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق".

نفقة المطلقة

كما ينتظر أيضا مناقشة قانون الأزهر للأحوال الشخصية والتي يحتوي على 192 مادة تنظم الأحوال الشخصية منهم 31 مادة عن نفقة المطلقة، وتأتي المواد كالتالي:

المادة رقم «38»: تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة في حال العسر عن حد الكفاية، وللقاضي أن يرجع إلى رأي الخبراء بالطريقة التي يراها.

لمادة رقم «39»: تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد، ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضي.

المادة رقم «40»: تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي. ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين. ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضي، ويثبت التراضي بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.

المادة رقم «41»: إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مالا يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضي نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج، فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة، ويكون لها حق الرجوع على الزوج.

وأضافت الفقرة (ج) من المادة نفسها، أن فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.

المادة رقم «42»: تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.

المادة رقم «43»: يَفرض القاضي للزوجة في حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة. وللزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.

المادة رقم «44»: إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.

المادة رقم «45»: تصحُ الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة. وتصحُّ الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فُرضت بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تُفرض بعد.

 


مواضيع متعلقة