القضاء يرد 3 ملايين ين ياباني لشركة قيمة فروق دمغة
القضاء يرد 3 ملايين ين ياباني لشركة قيمة فروق دمغة
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- القضاء الاداري
- ٣ مليون ين
- شركة صلب
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- القضاء الاداري
- ٣ مليون ين
- شركة صلب
رفضت المحكمة الإدارية العليا، دعوى بطلان أصلية مقامة من جهة إدارية ضد إحدى الشركات اليابانية، لبطلان حكم صادر لصالح هذه الشركة ومتضمن إلزام الجهة الإدارية برد 3 ملايين ين ياباني قيمة فروق دمغة حصلتها الجهة من الشركة بعد إرساء عطاء في المناقصة التي أعلنت عنها لتوريد كمية من الصلب العالي المقاومة مقدارها 2000 طن، ما جعل الشركة تقيم الدعوى عام 1990.
وكانت المحكمة قضت عام 2019 بقبول بإلزام هيئة القومية للسكك الحديدية، بأن تؤدي للطاعن مبلغا مقداره (3.343.283.50) ين ياباني، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ.
وشيدت المحكمة الإدارية العليا قضاءها، على أنّ الثابت من الأوراق أن أمر الإسناد محل الطعن صدر في ظل العمل بأحكام قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بحسبانه القانون الساري وقت انعقاد العقد، والذي توافقت عليه إرادة الطرفين بما تتضمنه أحكامه من خصم ضريبة الدمغة من مستحقات الطاعن لدى الهيئة، وإذ صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الجديد، وذلك بعد انعقاد العقد بين الطرفين، وجاء بأحكام مستحدثة تنظم موضوع تلك الضريبة على نحو مغاير للقانون السابق فقضى بضريبة تزاد بمقدار المثل ضريبة الدمغة المنصوص في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980.
وتابعت: من ثم فإنّه لا يجوز تطبيق هذا التشريع المستحدث وخصم الضريبة من مستحقات الشركة بناءً عليه، إنما يتعين الالتزام فحسب بالقانون الذي انعقد العقد في ظل أحكامه وهو القانون القديم رقم 111 لسنة 1980 وخصم مقدار ضريبة الدمغة وفقًا لذلك.
وأضافت المحكمة، أنّ الثابت من تقرير الخبير أنّ الهيئة طبقت أحكام قانون الدمغة الجديد، وأسفر ذلك عن تحصيل قيمة ضريبة من الطاعن تربو على قيمة الضريبة المقررة بالقانون 111 لسنة 1980 وهذا الفارق بين فئتي الضريبة مقداره (3.343.283.50) ين ياباني، ولما كان هذا التغيير في الضريبة حدث في المدة الواقعة بعد تقديم الطاعن للعطاء، وورد هذا الأخير الأصناف المنشودة في غضون المدة المحددة بالتعاقد، وأدى مقدار الزيادة في الضريبة بالفعل، ورأت المحكمة ضرورة رد هذا المبلغ له.
وثبت من مطالعة الحكم المطلوب إبطاله، أنّه اشتمل على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف الأحكام القضائية، إذ صدر من هيئة مشكلة على النحو الذي رسمه القانون، وأورد الحكم في أسبابه ما يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها بحسب ما وقر في ضمير المحكمة واطمأنت إليه عقيدتها، ولم يرد في تقرير الطعن بالبطلان وأسانيده ما ينال من سلامته أو يزعزع أركانه، فإنّ هذه الدعوى لا تعدو كونها مجادلة في الأسباب.