ضوابط الساعات الرسمية والراحات للعمل بالقطاع الخاص: أكثر من 8 ممنوع
القانون كفل ساعات للراحات للعاملين بالقطاع الخاص
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص ، ضوابط وقواعد عدد الساعات الرسمية والراحات التي يحصل عليها العاملون بمنشآت القطاع الخاص، والتي يتجاوز عدد العاملين بكل منشأة منها أكثر من 50 فردًا.
عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم
« الوطن» تستعرض حقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص في عدد الساعات والراحات اليومية والأسبوعية على النحو التالي:
- تنص المادة 80 على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
- يجوز بقرار من الوزير المختص، وهو وزير القوى العاملة، تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
تخصيص ساعة على الاقل لتناول الطعام خلال فترة العمل
- وفقا للمادة 81 يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
- يحق للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل، استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.
- تنص المادة 82، من قانون العمل على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
- ألزمت المادة 83 من القانون صاحب العمل، بتنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.