تعرف عقوبة التحرش الوظيفي بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون
مخجلس النواب صورة ارشيفية
لاقى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، ترحيبًا واسعًا من قبل الشارع المصري، بعدما وصلت العقوبة إلى السجن 7 سنوات لمرتكبي «التحرش الوظيفي».
عقوبة التحرش الجنسي الوظيفي الأكبر بقانون التحرش
وقال النائب علي بدر وكيل اللجنة التشريعية، لـ«الوطن»، إن قانون التحرش الجنسي غلظ العقوبة على جريمة التحرش، لتصبح الحبس من سنتين إلى 4 سنوات لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر وسائل الإلكترونية أو التقنية، بعدما كانت تقتصر على عقوبة 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه فقط، وتزداد العقوبة لتصل إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات أو تكرار نفس الفعل واستمرار ملاحقة الضحية.
7 سنوات عقوبة التحرش الجنسي الوظيفي
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن العقوبة الأكبر كانت الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل قام بالتحرش ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو تعليمية في حالات زوج الأب، أو أستاذ الجامعة أو رئيس العمل، حيث اعتبرها المشرع أعنف أنواع التحرش الجنسي خاصة مع تزايد حالات التحرش بالعمل.
وأوضح «بدر» أن مشكلة التحرش الوظيفي بالعاملات صدر عنها دراسات كثيرة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام لعمال مصر، كشف في عام 2014 عن تعرض 30% من السيدات العاملات في مصر للتحرش الجنسي، وأن 40% من النساء كن يتعرضن إلى تلميحات جنسية في أماكن العمل.
ولفت إلى موافقة مجلس النواب في يوليو الماضي على تعديلات قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بتعديل المادة 306 مكرر بتغليظ عقوبة التحرش.
تعديل المادة 306 بمضاعفة العقوبة
ونصت المادة «306 مكرر أ» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونصت المادة «306 مكرر ب» على أن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر أ» من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الـ2 من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة فيه السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.