براءة 3 مسؤولين سابقين بـ«القوى العاملة» من صرف مكافآت بالمخالفة
المحكمة برأت المحالين من التهم المنسوبة إليهم
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، ببراءة 3 مسؤولين سابقين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، مما نُسب اليهم من مخالفة القواعد المالية والمساس بالمصلحة المالية للدولة، بإعداد كشوف صرف مكافآت بمبالغ تجاوزت القيمة المحددة، صدَر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
المحالة الأولى أعدت كشوف صرف بالمخالفة
ونُسب للمحالة الأولى، انَّها أعدت كشوف صرف المكافآت محل التحقيق بمبالغ تجاوز القيمة المحددة بالقرار الوزاري رقم 261 لسنة 2012 للمخالف الثالث ولجميع العاملين بالمديرية، وأجازت المحالة الثانية سماح البند بصرف مبالغ مالية للمخالف الثالث ولجميع العاملين بالمديرية بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.
المحال الثالث نسب إليه اعتماد صرف المبالغ
أما المُحال الثالث، فنسب اليه اعتماد صرف مبالغ مالية لنفسه قيمتها 16845 جنيهًا بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.
والمحالون الحاصلون على حكم البراءة هم كلً من: مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا، مندوب وزارة المالية لدى مديرية القوى العاملة بالقاهرة، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا.
المحكمة انتهت إلى عدم خروج المحالين عن المقتضى الوظيفي
وانتهت المحكمة، إلى أنَّ «ما تمّ صرفه لم يؤثر على المال العام حيث لم يتضمن القرار الوزاري المشار إليه تنظيما لصرف المبالغ التي لم يتم صرفها ــــ الفائضة بعد صرف المبالغ المحددة بهذا القرار ومن ثم خلت الأوراق والتحقيقات من أدلة قاطعة تفيد خروج أي من المحالين على مقتضى واجباتهم الوظيفية أو تغافلهم عن قواعد صرف المبالغ المشار إليها، بل قطعت الأوراق على النحو آنف البيان بأن أمر صرف تلك المبالغ وتحديد أنصبتها لكل عامل كان محل خلاف شديد بين المحالين، وهو ما دفع المحالة الثالثة إلى مخاطبة الشؤون القانونية بوزارة القوى العاملة طرحا لهذا الأمر ـــ حسب الثابت بالكتاب المودع أوراق الدعوى ــــ فضلًا عن خلو الأوراق مما يدحض أقوالها بالتحقيقات بشأن رجوعها إلى مفتش الجهاز المركزي المختص بالتفتيش على المديرية بشأن الحساب الختامي لعام 2015/2016 وإحاطته بالأمر علما، فأُفيدت بعدم وجود حد أقصى للصرف وفقًا للقرار المشار إليه وأنَّه لا تثريب عليها طالما أن البند المالي يسمح بصرف تلك المبالغ، وهو ما تضحى معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند يدعم ما نُسب إلى أي من المحالين، خلوا من أدلة قاطعة تفيد ضلوعهم فيما يصح به القول بمخالفتهم تعليمات صريحة تنظم شأن صرف المكافآت المخصصة للإدارة محل عملهم».
وتابعت المحكمة: «إذ تأبى العدالة أن تدينهم بما نُسِب إليهم من مخالفة تعليمات صادرة تتعلق بعملهم، إلا إذا تبين جلاء مقاصدها وضوابط إعمالها بما لا يدع مجالًا لتباين وجهات النظر حولها (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 115لسنة43 بجلسة 25/11/2000)، مما تغدو معه براءتهم مما نُسب إليهم حقا، إذ لم يناهضها من الأوراق شيء، وهو ما تقضي به المحكمة».