«أم تحجر على ابنتها».. عاجزة عن إدارة أموالها بسبب اضطرابات نفسية
محكمة الأسرة
قضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 112 أحوال شخصية بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 14810 لسنة 128 ق أحوال شخصية، المرفوع من المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة بصفته ومقره مجمع محاكم زنانيري، بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر على «حنان.ع» مع تعيين والدتها «فكيهة.م» قيّماً عليها لوفاة أبيها وجدها لأبيها على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وأوضحت المحكمة في الحكم الصادر عنها، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة، تبين أن واقعة الدعوى تتحصل في أن المدعية «فكيهة.م» تقدمت بطلب إلى نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة طلبت فيه توقيع الحجر على ابنتها وذلك لإصابتها بمرض عقلي يعوقها عن إدارة أموالها، حيث إنها تملك حصة في متجر كائن بقسم الجمالية بالقاهرة، وأن أباها متوفى، وإذ سئلت الطالبة أمام النيابة العامة قررت ما جاء بالطلبات وطلبت تعيينها قيمًا عليها لوفاة أبيها وجدها لأبيها.
حيثيات الحكم وتقرير الطب الشرعي
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها انتدبت مدير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي العقلي والنفسي على المطلوب الحجر عليها، وباشر الطبيب المنتدب المأمورية وأودع تقريراً انتهى إلى نتيجة مفادها أن المطلوب الحجر عليها تعاني من اضطرابات نفسية معينة ناجمة عن التلف وخلل الأداء والخلل الوظيفي في الدماغ، والناتج عن مرض جسمي وتخلف عقلي بسيط إكلينيكياً، واضطراب مزاجي عضوي وهو آفة عقلية تجعلها غير قادرة على إدارة أموالها بنفسها.
المحكمة تقضي بتوقيع الحجر
وحضرت المدعية مقدمة الطلب بوكيل عنها وانضم إلى النيابة العامة في طلباتها، وقررت المحكمة إصدار حكمها بقبول الدعوى، فلما كان الثابت من الأوراق أن المطلوب الحجر عليها مصابة بآفة عقلية تجعلها غير قادرة على إدارة أموالها بنفسها وأنها تمتلك مالاً أخذاً من أموال مقدمة الطلب ومن الصور الضوئية لعقد البيع العرفي، والذى لم يطعن عليه بأي طعن مما يتوافر معه شرائط توقيع الحجر عليها إعمالاً للمادة 65 من المرسوم بق 119 لسنة 1952 ومن ثم تقضي المحكمة بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر عليها مع تعيين أمها «فكيهة.م» قيّما على ابنتها لوفاة أبيها وجدها لأبيها على النحو الوارد بالمنطوق.