الإفتاء ترد: ما حكم الطلاق الصوري للحصول على المعاش؟
الطلاق
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال مفاده: «تزوجت من زوجة قريبة لي، وهي متخلفة عقليا، وأنجبت منها بنتين، ولها أم مسنة ولها معاش كبير، وتريد هذه الأم أن أطلق زوجتي صوريًّا من أجل أن تأخذ المعاش بعد وفاة أمها، فهل أطيع حماتي في هذا العمل وأطلق زوجتي صوريًّا؟ علما بأنني مبسوط وأعمل ولي مرتب».
حكم طلاق الزوجة صوريًا للحصول على المعاش
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، في الفتوى التي تحمل رقم 4825، قائلاً: «إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال: فإنه لا يجوز للسائل أن يطلق زوجته تلبيةً لرغبة أمها للحصول على المعاش، والله سبحانه وتعالى أعلم».
رجوع الزوج في الطلاق المُعلق
وفي السياق ذاته، أجابت دار الإفتاء على سؤال مفاده: «هل يجوز لمن علّقَ طلاق زوجته علي أمرٍ ما أن يرجعَ فيه؛ كأن يقول لها: إن ذهبتِ إلى كذا فأنت طالق، ثم يسمح لها بالذهاب بعد ذلك؟».
وجاء رد الافتاء، أنّ المعمول به إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي «حلف أو يمين بالطلاق» لا يقع به طلاق أصلًا، ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا مدخل فيه للسؤال عن النية، لوضوح الصيغة في الدلالة على الغرض، فهو وإن كان تعليقًا في الصورة إلَّا أنَّه في معنى الحلف، لأن حقيقة الحلف: القسم، وإنما سُمِّيَ به تَجَوُّزًا؛ لمشاركته له في المعنى المشهور وهو: الحث أو المنع أو التأكيد أو التصديق.
قول جمهور الفقهاء
وأضاف الإفتاء: لذلك يجوز للمتلَفظ به الرجوع فيه، وحتى على قول جمهور الفقهاء الموقعين للتعليق بنوعيه فإنَّ تعليق الزوج طلاق زوجته على ذهابها مُقَيَّدٌ بالحال والسياق الذي صدر من أجله، فإذا زالت تلك الحال: صح له التحلل من تعليقه، وجاز لزوجته الذهاب من غير أن يقع عليها طلاق، وأن يحنثَ في يمينه؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريَّتها والسبب الباعث عليها.