«الإفتاء»: الاستماع للموسيقى «جائز» ولكن بشروط
دار الإفتاء
أوردت دار الإفتاء فتوى رسمية على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، حملت رقم 1899، حول الحكم الشرعي للاستماع إلى الموسيقى، وذلك ردا على سؤال ورد إليها، يقول: «ما الحكم الشرعي في الموسيقى منفردة معزولة عن أي لون من ألوان الفنون التي تصاحبها عادة بعد أن أُثير هذا واختلف بين محرم ومبيح؟».
الحكم الشرعي للاستماع إلى الموسيقى
وأوضح الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، في تلك الفتوى التي أوردتها دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا الاستماع إلى الموسيقى بسائر أشكالها بشرط ألا يقارنها ما هو محرمٌ شرعًا كشرب الخمر أو الغناء الماجن، وألَّا تكون مما يحرك الغرائز المحرمة ويبعث على الفسوق.
وأوضح «جاد الحق» أنه ورد في جواز الاستماع إلى الموسيقى بهذه الشروط جملة من الآثار والروايات في كتب السنَّة ونُقُول الأئمة، حتى أن بعض الأئمة أفرد التصنيف بجوازها، وعلى ذلك يدل ظاهر النصوص القرآنية؛ كنحو قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، وقوله تعالى في الآية التي بعدها: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ إلى آخر الآية الكريمة [الأعراف: 32-33].
فتوى شيخ الأزهر الأسبق في تعلم الموسيقى وسماعها
وأشار الشيخ جاد الحق، إلى أن هناك فتوى للإمام الأكبر الراحل الشيخ محمود شلتوت في تعلم الموسيقى وسماعها، قرر فيها أن الأحاديث التي استند إليها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهي والخمر والقينات والفسوق والفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده في سماع الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرمات، أو اتخذ وسيلة للمحرمات، أو أوقع في المحرمات؛ كان حرامًا، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلمه.
ولفت شيخ الأزهر الأسبق، إلى أنه قد نُقِلَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرَّم، وذهب إلى مثل هذا كثيرون من الفقهاء، وانتهت الفتوى إلى أن سماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرَّم باعتباره صوت آلة، وإنما يحرَّم إذا استعين به على محرم، أو اتخذ وسيلة إلى محرم، أو أَلْهى عن واجب.