فتاة أمام المحكمة للمرة الثانية لتثبت نسب طفلها بعد رفض والده إجراءDNA
المحكمة رفضت دعواها المرة الأولى
محكمة الأسرة _ ارشيفية
وقفت فتاة عشرينية أمام محكمة الأسرة بإمبابة تطالب بحق إثبات نسب ابنها من أبيه، بعدما رفض الأب إثبات نسب الصغير له، بعد الاعتداء عليها واغتصابها، حين كانت في الـ 17 من عمرها.
رفض إجراء DNA
وقالت الفتاه للمحكمة، إنها حين كانت في الـ 17 من عمرها، قام الشاب بالاعتداء عليها جنسيا، وحررت محضرا في قسم إمبابة، ونتج عن الواقعة حملها، وأسفر عن وضعها للصغير، وطالبت المدعي عليه بإثبات نسب الصغير له إلا انه رفض إجراء تحليل الـDNA لنسب الصغير لأبيه، وهو الأمر الذي دفعها لإقامة دعواها للقضاء لها بمتطلباتها.
المدعي عليه لم يحضر لإجراء التحاليل
واصلت الفتاة العشرينية، دعواها، بقولها إنها قامت برفع قضية نسب ضده، وقضت محكمة الأسرة بندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي والفحوصات والتحاليل اللازمة لطرفي التداعي للصغير، لبيان ما كان الصغير نتيجة لقاء طرفي التداعي، إلا أن المُدعى عليه لم يحضر مما تعذر معه إنهاء تلك التحاليل، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق بالإثبات والنفي ما دون بمنطوق ذلك القضاء، والذي نحيل إليه تلافياً للتكرار ونفاذ لذلك القضاء، واستمعت المحكمة حينها لشاهدي المدعية اللذان شهدا باعتداء المدعى عليه على الفتاة جنسيا.
المحكمة رفضت دعوى الفتاة
واستكملت الفتاة أنه نتج حينها عن ذلك حملاً تم اكتشافه في شهره الثاني، وقضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسا على عدم توافر أي من شرائط ثبوت النسب إذ أن المدعية حملت من المدعي عليه سفاحاً ولا توجد علاقة زوجية بينهما سواء رسمية أو عرفية أو فاسدة.
الفتاة تطلب إجراء التحليل مجددا
وقالت المدعية إنها أقامت دعوى إثبات نسب حملت رقم 1369 لسنة 2011، لتقوم المحكمة مرة أخرى بإجبار المدعى عليه بإجراء التحاليل رغماً عنه.
إجراءات إثبات النسب
وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الأب.
وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلبا بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية «DNA».
وبحسب القانون يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهما للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.