احذر.. القانون الجديد يتيح فصل العامل إذا ارتكب هذه الأخطاء
احذر.. القانون الجديد يتيح فصل العامل إذا ارتكب هذه الأخطاء
وضع المشرع في مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المواد التي تضمن حقوق طرفي العملية الإنتاجية في القطاع الخاص، وهما العامل وصاحب العمل، ومثلما تضمنت مواد مشروع قانون العمل، ما يضمن حقوق العامل حال اتخاذ صاحب العمل أي إجراءات تعسفية ضده، فضلًا عن القضاء على استمارة 6 التي كان يوقع عليها العامل عند الالتحاق بالوظيفة في القطاع الخاص.
كما تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد ما يضمن حق صاحب العمل عندما يقع العامل في خطأ جسيم، وكفلت مواد القانون إجراءات عديدة لصاحب العمل تجاه العامل، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 121 من مشروع القانون، والتي نصت على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.
وفندت المادة 9 أخطاء إذا وقع فيها العامل، يحق لصاحب العمل حينئذ فصل العامل والتي جاءت كالتالي:- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون. وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله. وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.