الإفتاء توضح حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل الحكم بوفاته
الإفتاء توضح حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل الحكم بوفاته
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- مفتي الجمهورية
- الزواج العرفي
- فقدان الزوج
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- مفتي الجمهورية
- الزواج العرفي
- فقدان الزوج
تحت عنوان «حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته» أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتوى للشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة مفتي الجمهورية الأسبق، وذلك عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي.
حيث تلقت الدار سؤالا من سائلة تقول فيه: قمت برفع دعوى قضائية لفقد زوجي في حادث سقوط طائرة منذ أربع سنوات؛ وذلك من أجل إصدار حكم بوفاته، ولم يُحْكَم فيها بعد، وأودُّ أن أتزوَّج من رجل آخر بعقدٍ عرفيٍّ لحين الحكم بوفاة الزوج المفقود، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يكون زواجًا صحيحًا شرعًا وقانونًا أو لا؟
حكم زواج المرأة التي فقدت زوجها
وقال الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة في رده على سؤال حول حكم زواج المرأة التي فقد زوجها: نفيد بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود التي استند إليها القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادتين (21-22) منه تقضي بأنَّه يُحْكَمُ بموت المفقود الذي يغلبُ عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، وأما في جميع الأحوال الأخرى فيُفَوَّض أمرُ المدة التي يُحْكَمُ بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كلّه بعد التحري عنه بجميع الطرق المُمْكنة المُوَصِّلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًّا أو ميتًا، وبعد الحكم بموته تعتدُّ زوجته عدة الوفاة ويحِلُّ لها الزواج بغيره.
انقضاء العدة
وأشار مفتي الجمهورية الأسبق إنه على ذلك فإنَّ السائلةَ تكون ما زالت في عصمة زوجها المفقود ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره زواجًا رسميًّا أو عرفيًّا بعد مضي أربع سنين على تاريخ فقده إلا بعد الحكمِ بموته وانقضاء عدتها منه، وتُحْتَسَبُ هذه العدة من تاريخ صدور الحكم بموته، موضحا أنه مما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.