قانون الأحوال الشخصية يمنح النيابة حق تسليم الصغير للأب في هذه الحالة
قانون الأحوال الشخصية يمنح النيابة حق تسليم الصغير للأب في هذه الحالة
- الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
- حضانة الطفل
- النيابة العامة
- الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
- حضانة الطفل
- النيابة العامة
منح قانون الأحوال الشخصية الحق للنيابة العامة في تسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه سواء الأم أو الأب بعد تحقيق تجريه وذلك حتى صدور حكم المحكمة، الذي تفصل فيه بخصوص حضانة الطفل، وهو ما يستعرضه التقرير التالي حسبما نص عليه القانون.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد أصدَر قرارًا يوم الأحد الماضي 5 يونيو 2022 بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، ووفقًا لبيان الوزارة تختص اللجنة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة عبر رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر الأفراد.
حضانة الطفل
وتناول الباب الخامس من قانون الأحوال الشخصية الجديد المنشور عبر بوابة الحكومة المصرية موضوع تنفيذ الأحكام والقرارات، ونصت المادة 70 على أنَّه يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتا متي يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارًا مسببًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ إلى حين صدور حكم من المحكمة في موضوع حضانة الصغير.
قانون الأحوال الشخصية
وسبقت هذه المادة الخاصة بحضانة الطفل عدة مواد في باب تنفيذ الأحكام والقرارات في قانون الأحوال الشخصية ومنها المادة رقم 65، التي نصت على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

بينما أجازت المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية الجديد تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ويراعي في جميع الأحوال أن تتمّ إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.
رؤية الصغير
كما أكّدت المادة 67 على أنَّ ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
وألزمت المادة 68 قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار بوضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ، وجاء في المادة 69: «يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك».