«الإفتاء» توضح حكم جمع الرجل بين المرأة وبنت عمتها في الزواج
الزواج - أرشيفية
تناولت دار الإفتاء المصرية حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج، وذلك عبر الصفحة الرئيسية لموقعها على الفيس بوك، إذ أجاب حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية الأسبق، على سؤال تلقته الدار يقول: «رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته، ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها».
الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج
وبخصوص حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج، قال الشيخ حسن مأمون عبر موقع دار الإفتاء إنَّه يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبين المرأة وبنت خالها؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل؛ وذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.
يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها
وواصل شيخ الأزهر الأسبق: «وعلى ذلك فيحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما؛ لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى».
واختتم الشيخ حسن مأمون فتواه عن حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج عبر موقع دار الإفتاء قائلا: «هذا إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته، وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».