الحرمان من المكافأة والفصل.. جزاءات جديدة لمواجهة تقصير العمد أو المشايخ
مجلس النواب
إجراءات جديدة نظمتها تعديلات القانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا، حيث تتضمن عدد من الجزاءات حال تقصير العمدة أو الشيخ أو أهمل في واجبات وظيفته.
قانون العمد والمشايخ
وخول مشروع القانون الجديد، الذي أقره مجلس النواب، لمدير الأمن توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الثانية من هذه المادة، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 منها، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ.
مجلس النواب
ووفقا لتعديلات قانون العمد والمشايخ هناك 6 جزاءات متدرجة يتم تطبيقها حال تقصير العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، ويجوز توقيع هذه الجزاءات من خلال آلية تتضمن عدة خطوات كالتالي:
أولًا: الإنذار.
ثانيا: الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
ثالثا: الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
رابعا: الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
خامسا: الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
سادسا: الفصل من الخدمة.