نواب: لا خصخصة للمنشآت الصحية والقانون الجديد يحمي جودة الخدمات المقدمة للمواطن
«الصعيدي»: الحفاظ على العمالة والأقم لطبية شرط للترخيص بالقانون
النائب محمود الصعيدي
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية العامة والمملوكة للدولة، ويناقشه مجلس النواب غدًا، وضع ضوابط تحمي الخدمات العامة وتساعد على مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة تلك المنِشآت دون أي خصخصة كما يدعي البعض.
لا يطبق على خدمات التأمين الصحي
وقال النائب خالد عبد المولى إن القانون الجديد لتنظيم دور القطاع الخاص في ادارة وتشغيل المنشأت الصحية يأتي في إطار وجود قانون مشاركة القطاع الخاص، وهو نظام معمول به في معظم دول العالم مع الحفاظ على الخمات العامة، وعدم لمساس بحقوق المواطنين منها عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
وأضاف «عبد المولى» أن حق الاستغلال والإدارة للقطاع الخاص ليست مطلقة فهناك ضمن مواد القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي، لافتًا إلى أن المشروع يضع عدد من الضمانات لعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية التي تقدم لهم من جانب الدولة مثل التطعيمات وغيرها من الخدمات.
بناء وتطوير المستشفيات والمنشأت الصحية هدف القانون
ومن جانبه قال النائب وجيه أباظه، عضو مجلس النواب إن الدولة تحمي حقوق المواطن الصحية، وتحرص في نفس الوقت الى تطوير المنشأت الصحية ومنها المستشفيات والمعاهد الصحية وذلك بمشاركة القطاع الخاص حتى لا تتحمل الدولة كافة الأعباء في الوقت نفسه وضع القانون ضوابط قوية ومهمة، منها عدم سريان أحكام القانون على الخدمالت الصحية العامة التي تقدمها الدولة خاصة لغيرالقادرين ومنها عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
الزام المستثمر بالحفاظ على العمالة والأطقم الطبية
ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون لا يمس خصخصة الخدمات الصحية كما يروج أهل الشر يل هو على العكس يرسخ لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة حيث يلزم القانون المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وبالتالي يحمي حقوق العمالة الموجودة في تلك المنشآت.
وإشار الى أن القانون أيضًا يقيد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.
ووضعت لجنة الصحة نص أيضا بمادة جديدة لقانون الحكومة يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة او الاحتياج اليها في الأوبئة او الأزمات كما حدث في أزمة في أزمة كورونا.