دار الإفتاء توضح حكم الغش في السلع والبضائع: أكل للأموال بالباطل
دار الإفتاء المصرية
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل مفاده: «ما حكم الغش في السلع والبضائع»؛ إذ يبرر بعض الناس هذا الأمر لأنفسهم، وهو ما أوضحت «الإفتاء» حكمه الشرعي، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
حكم الغش في السلع والبضائع
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الغش في البضائع حرام شرعا، ويعتبر أكل للأموال بالباطل، مؤكدة أن الإسلام حرم الغش والخداع.
واستشهدت «الإفتاء» في توضيحها حكم الغش في السلع والبضائع، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في «الصحيحين».
وأكدت «الإفتاء»، أن الله أمر المسلمين بالصدق، وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
الإسلام أوجب الوفاء بالشروط
وأشارت إلى أن الإسلام أوجب الوفاء بالشروط، ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود، مستدلة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»، رواه الدارقطني.