هل يجوز كشف قدمي المرأة في الصلاة؟.. الشرع استثنى 3 أشياء
دار الإفتاء ـ تعبيرية
أوضحت دار الإفتاء حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة، حيث تفعل ذلك الأمر بعض النساء، وبعضهن تصلين دون تغطيتها، لذلك أوضحت دار الإفتاء الأمر؛ تيسيرا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهم.
الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين
وقالت الدار، في توضيحها حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة، إن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».
وتابعت دار الإفتاء، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال توضيحها حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة، أن تغطية المرأة لقدميها في الصلاة اختلف الفقهاء عليه، فمنهم من قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
البعض من الفقهاء قال بجواز كشف قدميها
واستكملت «الإفتاء» أن البعض من الفقهاء قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وأوضحت «الإفتاء» أن المفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.