"الوطن" تنفرد بنشر بعض تعديلات أحكام نصوص قانون العقوبات
تنفرد "الوطن"، بنشر التعديلات التي تجريها الآن الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي، بشأن "قانون العقوبات" لإرسالها إلى مجلس الوزراء استعدادًا لإقرارها.
وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، طلب من المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إعادة مراجعة مشروع قانون العقوبات، المُجمد داخل لجنة الإصلاح التشريعي في الاجتماع السابع للجنة.
وأشارت المصادر إلى أن تعديلات القانون تشمل منظومة التشريعات المقرر أن يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب.
وإلى نص مشروع التعديلات:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بشأن تعديل بعض أحكام نصوص قانون العقوبات
---
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى نصه
( المادة الأولى )
تُعدل المواد 162 مكرراً ، 162 مكرراً ( أولاً ) ، 165 ، 167 ، 170 من قانون العقوبات لتكون على النحو الآتي:
أولاً : المادة 162 مكرراً:
يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شئ من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتاً .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنية .
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها .
ثانياً : المادة 162 مكرراً ( أولاً ) :
كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكور فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتاً ، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شئ مما ذكر يعاقب بالسجن المؤبد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها أو كسرها .
ثالثاً : المادة 165 :
كل من أتلف خطً من خطوط الاتصالات أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مكالمات آحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط اتصالات يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن إلزامه بضعف قيمة الخسارة المترتبة على فعله المذكور .
رابعاً : المادة 167 :
كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها و أتلفها بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن المشدد .
خامساً : المادة 170 :
كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب فى قطارات السكة الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً فى ذلك اللوائح الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه .
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء .
( المادة الثانية )
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 167 من قانون العقوبات يكون نصها كالآتى :
" ويعاقب بذات العقوبة كل من أتلف أو خرب أو عرض للخطر عمداً مركبة من المركبات المملوكة للشرطة أو القوات المسلحة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة".
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.