قانون العقوبات.. يفصل بين عقوبة الرجل والمرأة في"الزنا"
قانون العقوبات.. يفصل بين عقوبة الرجل والمرأة في"الزنا"
قانون العقوبات.. يفصل بين عقوبة الرجل والمرأة في"الزنا"
قال أستاذ فهر عبدالرازق، المحامي بالنقض والاستئناف، إن التفرقة في العقوبة لنفس التهمة على أساس الجنس، غير دستوري، موضحًا أن قانون العقوبات المصري يتناول جريمة "الزنا"، والتي تمثل الخيانة الزوجية وتنطبق نصوصه أن تقع الجريمة من سيدة متزوجة أو رجل متزوج، وجاءت نصوصه بداية من المادة 273 وحتى المادة 276.
وأوضح عبدالرازق، أن القانون يفرق بينهم بداية من ناحية "مكان الجريمة"، فالمرأه المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته في أي مكان سواء في منزل الزوجية أو في غيره أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمة وقعت منه في منزل الزوجية أو منزل اتخذه الزوج لنفسه.
وأضاف أنه لا تقام خطوات إقامة دعوة الزنا إلا بشكوى فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، مشيرًا إلى أن تلك الدعوى يشترط القانون في هذه الجريمة، حال كونها من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، أي أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده أقصاها 3 شهور منذ وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.
وتابع أن القانون يعطي حق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة وتكون عليها الدعوى وله أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجة مثل هذا الحق.
وأضاف أن المادة 276 ذكرت بعض الأدلة على جريمة الزنا، وهي: - القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حاله تدل على ذلك. - وجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الامر. - اعتراف المتهم بالجريمة.
وأوضح أن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) وتعاقب السيدة بالحبس مده لاتزيد على سنتين (هي وشريكها).