الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان
الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك في العدد 16 مكرر أ في 23 أبريل 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل لجنة عليا للتعـــداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون مقررا للجنة العليا.
ممثل عن كل من وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الدفاع، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، العدل، الأوقاف ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، التربية والتعليم والتعليم الفني)
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام.
ممثل عن جهاز المخابرات العامة
ممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب.
ممثل عن الهيئة العامة للمساحة
رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وللجنة العليا في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة وذوى الخبرة والمتخصصين ، ويُشار إليها فى باقى مواد هذا القرار بـ "اللجنة"
وجاء في المادة الثانية من القرار، تهدف اللجنة إلى تكاتف كافة الجهود واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة بالدولة لدعم وإنجاح إجراء تعداد جمهورية مصر العربية لعام 2027، وفقا للبرامج والتوقيتات الزمنية المخططة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027 واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه طبقا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز في هذا الشأن.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يصدر بنظام عمل اللجنة وإجراءاتها قرار من رئيس اللجنة.
ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية من أعضائها لتنفيذ مهام متعلقة بجهات عملهم على أن يقدم الأعضاء باللجان الفرعية تقرير نجاح بالتكليفات الخاصة بهم إلى اللجنة.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأمانة الفنية للجنة ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس الجهاز.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يقوم المحافظون بالإشراف والمتابعة لأعمال التعداد بنطاق محافظاتهم وتوفير التسهيلات اللازمة لإجرائه.
وجاء في المادة السابعة من القرار، يلتزم المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بالدولة بتقديم جميع البيانات الصحيحة والدقيقة كل في حدود معرفته ، بناء على الأسئلة الموجهة إليه من العاملين القائمين على التعداد والمزودين بإثبات شخصية صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وجاء في المادة الثامنة من القرار، بعد العاملون المستعان بهم من الوزارات ومؤسسات الدولة للمشاركة في أعمال التعداد في مهمة رسمية من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم على رأس العمل ، وعلى أن يتم إثابتهم من الموازنة المعتمدة للتعداد.
وجاء في المادة التاسعة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.