«النواب» يوافق على تعديلات الحكومة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب: ولاء نعمه الله

«النواب» يوافق على تعديلات الحكومة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

«النواب» يوافق على تعديلات الحكومة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر للنواب والحكومة خلال الجلسة البرلمانية اليوم، عقب الموافقة على إعادة المداولة التي تمت على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل الموافقة نهائيا عليه في الجلسة البرلمانية غدا.

وقال جبالي في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: «لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير».

ووجّه رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعدل، على روح التعاون والتنسيق لإنجاح المشروع، قائلا: «كانت مقترحات إعادة المداولة في بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد، دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم المقترحات، سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام».

تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، على طلب الحكومة ممثلة في المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى.

ويصوت مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية غدا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق المجلس فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل المادة السادسة التي شهدت تقديم وتأخير في العبارات لضبط الصياغة ليكون مفادها: «تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله».

ووافق المجلس على تعديل المادة (17) في فقرتها الثانية التي حددت الجرائم التي لا تنقضي فيها الدعوي الجنائية في مواد الجنايات والجنح، ليشملها «الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات»، وقال وزير العدل معلقا: «من باب أولى تضمين الجرائم التي تمس أمن الدولة ومنها التخابر».

كما وافق المجلس علي تعديل المادة (21) الخاصه بإثبات الصلح وما يترتب عليه في فقرتها الأخيرة بإضافه كلمة «قبل» ليكون مفادها " ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء أو قبل تنفيذها، ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة".

وأقر المجلس تعديلا على المادة (30) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بإجازة إقامة من يدعي حصول ضرر له من الجريمة، نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوي التي يقدمها، وذلك في فقرتها الثالثه بإضافة عبارة «أو الطلب المشار إليهما» لتصبح صياغتها «ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوي المذكورة».

وأقر المجلس تعديلا على المادة (37) الخاصة بضوابط حجز أو تقييد حرية الاشخاص، لضبط الصياغة وتوحيدها، وأصبحت «لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي»، وذلك باستبدال عبارة «في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك» الوارد في النص السابق الموافقة عليه إلى «في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل» وذلك أينما ورد في القانون، واتسق هذا التعديل أيضا في المادة (44).