نص مشروع قانون الإيجار القديم.. يناقشه «النواب» اليوم

كتب: محمد يوسف

 نص مشروع قانون الإيجار القديم.. يناقشه «النواب» اليوم

نص مشروع قانون الإيجار القديم.. يناقشه «النواب» اليوم

بدأت لجنة مشتركة من مجلس النواب اليوم، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وما زال قيد النقاش، وجاء نص مشروع القانون كما يلي.

نص مشروع القانون

فى المادة (1) على أن تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة (2) على أنّه «اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

كما نصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ونصت المادة (6) عل ى أنّه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة بالمادة (5) من القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض؟

الإيجارالإيجارالإيجار

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

ونصت المادة (7) على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجار أو تمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفق القواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

ونصت المادة (8) على أن تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالي لمرور 5 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة (9) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.