رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وذلك في العدد رقم 18 مكرر في 4 مايو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مادة جديدة برقم (35) مكررا (9) نصها الآتي:
مادة (35) مكررا (9):
تعد شهادة مصدر الطاقة المنصوص عليها بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أداة مالية قابلة للتداول بالبورصات المصرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.