الجريدة الرسمية تنشر قرار «المالية» حول تشكيل واختصاصات لجان إنهاء المنازعات الجمركية

كتب: بسمة عبد الستار

الجريدة الرسمية تنشر قرار «المالية» حول تشكيل واختصاصات لجان إنهاء المنازعات الجمركية

الجريدة الرسمية تنشر قرار «المالية» حول تشكيل واختصاصات لجان إنهاء المنازعات الجمركية

كتبت- بسمة عبدالستار:

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 141 لسنة 2025، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الجمركية، وذلك في العدد 93 تابع ج في 27 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل لجان إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان التحكيم بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن، الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، وغيرها من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها وتحدد اختصاصات ومقار كل منها.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر بتحديد أمناء السر والموظفين الإداريين بكل لجنة قرار من رئيس مصلحة الجمارك.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تعمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار طوال أيام العمل الرسمية، وعلى كل لجنة أن تعقد جلستين على الأقل أسبوعيا. وتعلن مواعيد الجلسات بلوحة الإعلانات بمقر اللجنة، وتخطر لجنة إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية بوزارة المالية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 100 لسنة 2020 المشار إليه بمواعيد جلسات كل لجنة.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، تختص كل لجنة بالنظر في الطلبات المحالة إليها من المنطقة الجمركية المختصة، وفقًا للاختصاص المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، يفوض رئيس مصلحة الجمارك في اختصاص وزير المالية باعتماد التوصيات بالاتفاق في طلبات إنهاء المنازعات الجمركية، وذلك في الحالات التي تقل فيها قيمة الضريبة الجمركية المتنازع عليها عن مليون جنيه.

وجاء في المادة السادسة من القرار، يعامل رؤساء وأعضاء لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في هذا القرار بذات المعاملة المالية المقررة للجان إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خصما على موازنة مصلحة الجمارك.

وذكرت المادة السابعة من القرار، يلغى قرار وزير المالية رقم 741 لسنة 2018 المشار إليه.

وجاء في المادة الثامنة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

00000000