قرار رئاسي خاص بإنشاء محاكم ابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى
قرار رئاسي خاص بإنشاء محاكم ابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، في العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة 10 الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، النص الآتي:
مادة 10 فقرتان أولى وثانية
يستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط - مركز الفتح - مركز أبنوب - مركز منفلوط - مركز القوصية - مركز ديروط)، وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البداري).
وجاء في المادة الثانية من القرار، تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها، ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وذكرت المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.