مناقشات واسعة حول الانتخابات البرلمانية.. وجدل حول قيمة تأمين الترشح

كتب: ولاء نعمه الله

مناقشات واسعة حول الانتخابات البرلمانية.. وجدل حول قيمة تأمين الترشح

مناقشات واسعة حول الانتخابات البرلمانية.. وجدل حول قيمة تأمين الترشح

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، على نص المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم46 لسنة 2014، والخاصة بطلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، وذلك بعد مناقشات واسعة بين النواب الذين حضروا الاجتماع البرلماني اليوم حول قيمة التأمين الذى يدفعه المترشح للانتخابات البرلمانية.

وأكّد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع بتعديل قانون مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية إلي نص المادة102 من الدستور والتى تشترط عدد من الأمور في المترشح للانتخابات النيابية، إنه مهما تعددت الأنظمة النيابية هناك قيود يتم النص عليها في التشريعات، موضحا أن القيود نظام متعارف عليه عالميا في الانتخابات، المخصص.

وقاطعه النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قائلا: هذا ليس شرطا أو قيد، وطالبه القصبي بعدم مقاطعته في أثناء الحديث لتوضيح فكرته عن أسباب تعديل المادة 10 من مشروع قانون مجلس النواب، مبينا أن الاشتراطات موجودة ومن بينها أن يتمتع المترشح بحقوقه المدنية والسياسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وبالتالي أؤكّد أمام قواعد عالمية متعارف عليها وأي شرط هنضعه يتم في إطار عملي.

فيما قال إيهاب الطماوى وكيل لجن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: خضت انتخابات مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول عن مقعد فردي عن دائرة شبرا، وبالمناسبة انا مش مليونير والدعاية الانتخابية كانت من أهل الدائرة، وبالمناسبة أحيانا أهالي الدائرة بيدفعوا رسوم الترشح للمرشح الذين يريدونه، ففي الانتخابات البرلمانية 2020 خضت الانتخابات ضمن القائمة وأثير حديث حول قيام بعض المرشحين ورجال الأعمال بالإنفاق على الدعاية الانتخابية في الشارع، وأشهد أمام الله والإعلام الذين يقوموا بتغطية الاجتماع البرلماني أنني لم انفق مليما سوي رسوم الكشف الطبي والتحاليل ولو كان في وقت كان واحد من اهل شبرا دفعهم بدلا مني.

وتنص المادة 10 على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح، ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 40 مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها 102 من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.