«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لقطاع التأمين

كتب: بسمة عبد الستار

«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لقطاع التأمين

«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لقطاع التأمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 62 لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك في العدد 128 تابع في 12 يونيو 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تلتزم صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع التأمين والمنصوص عليها بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني لها.

ويجوز لصناديق التأمين الخاصة التي لا يتجاوز حجم أموالها عشرة ملايين جنيه والأشخاص الطبيعيين العاملين بقطاع التأمين المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، أن تنشئ موقعا إلكترونيا لها.

وفي جميع الأحوال، تكون الهيئة دون غيرها هي الجهة المختصة بالترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية لأى من المخاطبين بأحكام هذا القرار وفقا للضوابط الواردة به.