«الاستثمار» تصدر قرارا بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع

كتب: بسمة عبد الستار

«الاستثمار» تصدر قرارا بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع

«الاستثمار» تصدر قرارا بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في العدد رقم 132 تابع أ في 17 يونيو 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة 10 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، النص التالي:

تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقا للقيمة المقبولة جمركيًا، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري، ولا يجوز الإفراج إلا بعد سداد تلك المصاريف.

وجاء في المادة الثانية من القرار، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُنشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.