«النواب» يوافق على تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون تصريح

كتب: محمد يوسف

«النواب» يوافق على تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون تصريح

«النواب» يوافق على تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون تصريح

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021 نهائيا، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، وتصل إلى الحبس والغرامة للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، والحد من حفر الآبار العشوائية.

شروط حفر الآبار لتجنب العقوبة


وقال محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن هناك تعديا جائرا على المياه، وحفر الآبار مسموح لكن لابد من تصريح وأن العشوائية في حفر الآبار تضر بجموع المواطنين ويجب حماية المياه الجوفية.


جاء ذلك ردا على ممثل حزب النور الذي طالب بإلغاء مادة الحبس لأن هناك مواطن يحفر آبار الشرب وهو حق أصيل للمواطن.


وأكدت المذكرة التوضيحية أن مشروع القانون جاء نتيجة تطبيق الواقع العملي للقانون القائم، وعدم كفاية العقوبات الواردة في القانون الحالي، ما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون، ما أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة.

ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

وتضمنت تعديلات مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي، المادة الأولى: «استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

حظر حفر الآبار دون ترخيص

وقد حظرت المادة 70 من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 1474لسنة 2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

أما المادة الثانية تخص بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

أاشار التقرير إلى أن المشروع جاء استجابة لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.