إجراءات حصول عمال البناء والمقاولات على معاش شهري من «التأمينات»

كتب: بسمة عبد الستار

إجراءات حصول عمال البناء والمقاولات على معاش شهري من «التأمينات»

إجراءات حصول عمال البناء والمقاولات على معاش شهري من «التأمينات»

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على التسهيل على المواطنين من خلال الخدمات التي تُقدمها لهم سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو مكاتب التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية، لذلك تستطيع فئة كبيرة من العمالة غير المنتظمة الاشتراك والخضوع لمظلة الحماية الاجتماعية.

وحدّد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، إمكانية اشتراك الأشخاص من العمالة غير المنتظمة في التأمينات الاجتماعية من خلال قيامهم بدفع اشتراكهم التأميني بأنفسهم، ومن بين تلك الفئة «عمال البناء والمقاولات».

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، عمال البناء والتشييد والمقاولات من فئة العاملين لدى الغير، ووضع لهم قواعد خاصة بحساب الاشتراكات وسدادها بما يتفق وطبيعة عمل تلك الفئة.

إجراءات الاشتراك

- يتقدم عامل المقاولات إلى أي من مكاتب التأمينات لاستيفاء طلب بدء الاشتراك على نموذج رقم (40) طبقاً للمهنة المراد الاشتراك عنها.

- يقوم مكتب التأمينات بإعطاء خطابين للعامل أحدهما موجه لمكتب العمل لاستصدار شهادة قياس مهارة تبين درجه مهارته في المهنة المراد الاشتراك عنها، والخطاب الأخر إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي لإثبات مدى لياقته الطبية لممارسة تلك المهنة، وتتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برسم الكشف الطبي الابتدائي، وتتحمل وزارة العمل بتكلفة قياس مهارة العامل.

- على أن توافى الهيئة بنتيجة الكشف الطبي وقياس المهارة لتحديد قيمة الاشتراك التي تختلف حسب درجه مهارته.

ثالثاً : قيمة الاشتراك

يتحمل العامل حصة قدرها 11% من الأجر المحدد بجدول رقم (7) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2019 وفقا للجدول الآتي:

قيمة أجر الاشتراك الشهري ومستوى المهارة

253 جنيها الحد الأدنى لأجر اشتراك عامل محدود المهارة
270 جنيها الحد الأدنى لأجر الاشتراك + 5% من قيمته (عامل متوسط المهارة)
280 جنيها الحد الأدنى لأجر الاشتراك + 10% من قيمته (عامل ماهر)
علمًا بأنّ هذا الأجر يزاد سنويًا في شهر يناير من كل عام.

مميزات مقدمة من «التأمينات»

ولا تتوقف المميزات الخاصة باشتراك الأشخاص في التأمينات الاجتماعية عند حد الحصول على معاش شهري مدى الحياة بعد بلوغ السن القانونية، ولكن في حالة توفي صاحب المعاش تنتفع أرملته وأولاده منه، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي تنطبق فيها منظومة التأمين الصحي.

وفي حالة توفي صاحب المعاش تستطيع الابنة أن تحصل على منحة زواج بقيمة نصيبها في المعاش مضروبًا في 12 شهراً، وأيضًا في حالة الطلاق أو الترمل، كما أن الابن يمكنه الاستفادة من المعاش حتى سن الـ24 عاما إذا كان حاصلًا على مؤهل متوسط، و26 عامًا إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي.