نص قرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

كتب: بسمة عبد الستار

نص قرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

نص قرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في العدد 143 تابع أ في أول يوليو 2025.

نص المواد الواردة في القرار

جاء في المادة الأولى من القرار، يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يرقّى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 2025/6/20 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقاً للجدول التالي، وذلك اعتبارًا من 1/7/2025، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2016/11/2 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام (3، 2، 1) المرافقة له.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، يستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 2025/7/1، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 2025/6/20.

ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة (5%) من أجره الوظيفي في 2025/6/20 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط 2025/6/30 وفقًا لأحكام قانون الخدمة واقع الترقية في 2025/6/30 ولم يتوافر فيهم مانع من المواقع المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليهم، حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفى حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

وجاء في المادة السادسة من القرار، تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2026/2025 وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وجاء في المادة السابعة من القرار، تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسؤوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.

وذكرت المادة الثامنة من القرار، يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

وجاء في المادة التاسعة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

00000000