المجالس الطبية تتولى الكشف على المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ

كتب: بسمة عبد الستار

المجالس الطبية تتولى الكشف على المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ

المجالس الطبية تتولى الكشف على المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الصحة والسكان رقم 197 لسنة 2025، بشأن تولي المجالس الطبية تتولي توقيع الكشف الطبي للمرشحين لعضوية الشيوخ، وذلك في العدد 143 تابع في أول يوليو 2025.



وجاء في المادة الأولى من القرار، تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبى العام في كل محافظة من محافظات الجمهورية ، لبيان خلوه من الأمراض الذهنية أو النفسية التي تؤثر على عمله النيابي ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات .

ويجوز تشكيل لجنة أو أكثر لهذا الغرض بأى من المستشفيات المبينة بالكشوف المرافقة لهذا القرار ، على أن تباشر عملها تحت إشراف المجلس الطبي العام بالمحافظة.

طالب الترشح يتقدم بطلب لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة



وجاء في المادة الثانية من القرار، يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإليكترونی (Https://Senators. mohp.gov.eg) ، على أن يلتزم بالحضور إلى المقر المحدد له لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل في التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقا بالموقع الإليكتروني سالف الذكر ، على أن يحدد الموعد النهائي العمل التحاليل الطبية قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ غلق باب الترشح .

وجاء في المادة الثالثة من القرار، يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبي عليه وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية ، وذلك وفقا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبي .

وذكرت المادة الرابعة من القرار، يتم إجراء الكشف الطبى على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومي وأخذ بصمة إيهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له.



وجاء في المادة الخامسة من القرار، تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة وفقا للنموذج المعد بنتيجة توقيع الكشف الطبى عليه المرافق لهذا القرار ، ليقدمه ضمن أوراق الترشح في موعد أقصاه (24) ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه ، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذه النتيجة ، على أن يتم الاحتفاظ بها في سجل يخصص لهذا الغرض.


وذكرت المادة السادسة من القرار، يلتزم مدير المجلس الطبى العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للكشف الطبى عليهم بالمحافظة والنتائج النهائية للكشف ، على أن يكون معتمدا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان .

التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة للتظلمات



كما جاء في المادة السابعة من القرار، يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبى بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من قبل المجلس الطبى العام بكل محافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 72 ساعة قبل غلق باب الترشح .

وجاء في المادة الثامنة من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، وبلغى كل قرار يخالف أحكامه.


مواضيع متعلقة