الجريدة الرسمية تنشر قرار إجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين
الجريدة الرسمية تنشر قرار إجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، في العدد 28 تابع في 10 يوليو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار تستبدل عبارة الوزير المختص بشؤون الصناعة بعبارتي وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تضاف مادة برقم (الثامنة مكرر) إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، نصها الآتي:
(المادة الثامنة مكرر):
استثناء من أحكام هذا القرار، يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الصناعة، وفقا لحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلى والتصدير، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الـ13 من هذا القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع التي يتم تقديمها، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية وغيرها التي تحددها الهيئة.
ويلتزم طالب الحصول على الترخيص بتقديم دراسة حول وضع السوق المحلية والعالمية وقدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، ويكون مسؤولًا عن الدراسة المقدمة منه ولا يحق له الرجوع على الدولة في هذا الشأن.
كما يلتزم بسداد المقابل المادي الذي تُحدده اللجنة في ضوء الطروحات السابقة ومعدلات التضخم المعلن عنها وغيرها من العناصر المؤثرة في هذا الشأن، وتنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب الترخيص.
وتعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد، وذكرت المادة الثالثة من القرار، أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.