الجريدة الرسمية تنشر قرار التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية
الجريدة الرسمية تنشر قرار التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشأن التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير العاملة بالقانون رقم 303 لسنة 1991 للسنة المالية 2025-2026، وذلك في العدد 26 مكرر ل في أول يوليو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يجوز لوزير المالية أو مَن يفوضه وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالنسبة للاستثمارات في حدود السقف المالي المحدد العام 2029-2025 في ضوء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة (2024) زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك، وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلى استخداما وإيرادا.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يجوز لوزير المالية أو مَن يفوضه وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استثداء حقوق وزارة المالية طرفها.
كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، أنه يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل.