حالات وقف دعم «تكافل وكرامة» للأفراد والأسرة وفق قانون الضمان الاجتماعي
حالات وقف دعم «تكافل وكرامة» للأفراد والأسرة وفق قانون الضمان الاجتماعي
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي، حددت حالات وقف دعم «تكافل وكرامة» للأفراد والأسرة المستفيدة في الحالات التالية:
حالات وقف الدعم
- حال حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
* التسول والإتجار بالبشر
* تعريض الطفل للخطر وختان الإناث
* الزواج المبكر والتحرش
* التعدي على الأراضي الزراعية
* الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
وأشارت وزارة التضامن إلى أنه من بين الحالات رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
صرف 75% من قيمة الدعم النقدي في هذه الحالة
ونوهت إلى أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونا أيهما أقرب.