السياحة تحدد القواعد والإجراءات المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة
السياحة تحدد القواعد والإجراءات المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 451 لسنة 2025، بشأن العمل بشأن القواعد والإجراءات المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، وذلك في العدد 154 تابع أ في 15 يوليو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يُعمل في شأن القواعد والإجراءات المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 14447 هجريًا بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت القواعد كما يلي:
1- يُسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1447 هـ، وذلك وفقًا للمواعيد المحدّدة من قِبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركات لدى أيٍّ من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة، أو سبق مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
2- يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة الالتزام بالقرارات التنفيذية المقررة من الوزارة.
3- تلتزم الشركات السياحية بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1447 هـ.
4- تلتزم الشركات السياحية بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقرّرة لأداء مناسك العمرة وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر خلال مدة الإقامة المسموح بها.