6 إجراءات من «الحكومة» قبل تدشين منصة «وحدات الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم»
6 إجراءات من «الحكومة» قبل تدشين منصة «وحدات الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم»
حرصت الدولة على توفير وحدات بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم، أقرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعى اليومي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الإجراءات التي سيتم العمل بها قبل تدشين المنصة الإلكترونية لـ«وحدات الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم»، والتي ستطلقها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول أكتوبر المقبل، بغرض حصر حالات مستأجري الإيجار القديم، وعمل تقييم للوحدات وفقا للمناطق الكائنة بها.
6 إجراءات من «الحكومة» قبل تدشين منصة «وحدات الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم»
ووفقا للمعلن رسميا في اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاءت إجراءات «الحكومة» قبل تدشين منصة «وحدات الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم» أكتوبر المقبل، كالتالي:
1- تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي:
- الأماكن المؤجرة:
تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- حالات تعارض المصالح:
وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
- التقييم بنظام النقاط:
وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، كالتالي:
- المناطق المتميزة:
المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم.
- المناطق المتوسطة:
المناطق الحاصلة على درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة.
- المناطق الاقتصادية:
المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ويُصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
- تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
- تلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
- يتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.