هل يجوز تقدم المصلي على الإمام في الصلاة؟

كتب: محمد أيمن سالم

هل يجوز تقدم المصلي على الإمام في الصلاة؟

هل يجوز تقدم المصلي على الإمام في الصلاة؟

تشهد المساجد عادة زحامًا كبيرا في صلاة الجمعة، ويضطر عدد كبير من المصليين للوقوف خارج المساجد لأداء الصلاة، وبشكل ما قد يتجاوزون موقع الإمام بصفوف أمامه، وهو ما يضطر الأئمة إلى تحذير المصليين ودعوتهم للوقوف خلف الأمام وليس أمامه، ما أثار السؤال حول حكم صلاة المأموم أمام إمامه.

حكم تقدم المصلي على الإمام في الصلاة

وفي هذا السياق، تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا متكررا من المصليين حول مدى صحة صلاة المسلم إذا تقدم الإمام، وأفادت لجنة الفتوى بأنه من شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه.

وقَالَ أَبُو بَكْر- رضى الله عنه: سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَأْمُومِ يُصَلِّي أَمَامَ الْإِمَامِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ مِنَ الزِّحَامِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ أَمَامَ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ إِذَا ضَاقَ الزِّحَامُ فِي الْجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ.

رأي الأئمة في الصلاة أمام الإمام

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أخرى: لَا يُجْزِي الْمَأْمُومَ أَنْ يُصَلِّيَ أَمَامَ إِمَامِهِ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ والذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه واستثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة، فقالوا إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها، أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة، كضيق المسجد، أو وجود عوائق وإلا فلا كراهة، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.