«التأمينات» توضح خطوات تقديم طلب التحكيم الطبي للمؤمن عليه

كتب: بسمة عبد الستار

«التأمينات» توضح خطوات تقديم طلب التحكيم الطبي للمؤمن عليه

«التأمينات» توضح خطوات تقديم طلب التحكيم الطبي للمؤمن عليه

حدد قانون التأمينات الاجتماعية عددًا من الإجراءات التي يجب استيفاؤها للعرض على لجنة التحكيم الطبي للمؤمن عليه، وذلك للنظر في قرار العلاج الخاص به في حالة إصابته.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.​

التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج

ويكون للمؤمن عليه الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج في المواعيد الآتية:

أ‌- خلال أسبوع واحد من أي من التواريخ الآتية:

- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.

- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.

- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.

ب‌- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية:

- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.

رسم التحكيم الطبي

يؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرين جنيهًا إلى خزينة الصندوق الحكومي وفي حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدي هذا الرسم بحوالة بريدية بحساب الصندوق الحكومي​.

خطوات الخدمة
وللحصول على الخدمة يتم التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه المستفيد وتقديم طلب التحكيم الطبي على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها المستندات اللازمة.

المستندات اللازمة لأداء الخدمة

- طلب التحكيم الطبي على النموذج المعد لذلك.

- إيصال أو حوالة بريدية بسداد الرسم.

- الشهادات الطبية المؤيدة لطلبه (إن وجدت).

- أي مستندات أخرى ترفق بالطلب.